فصل: قبول المقاولة في مقابل دفع مبلغ من المال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الرشوة

دفع الرشوة لتخفيض الضرائب الجمركية للسيارة التي يريد أن يشتريها

الفتوى رقم ‏(‏20623‏)‏

س‏:‏ يسأل أحد الموفدين للعمل في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا بما يلي‏:‏ يحق لكل موفد للعمل في ذلك البلد يحمل جواز سفر خاص أن يحصل على إعفاء من الضرائب الجمركية للسيارة التي يريد أن يشتريها، بحيث إذا كانت قيمة السيارة مع الضرائب الجمركية يقدر ثمنها بمائة مليون روبية، فله الحق أن يشتريها بخمسين مليون روبية مثلا، لكن المشكلة تكمن في أنك إذا حاولت إخراج السيارة لك لا تستطيع ذلك؛ لأن هناك مندوبا خاصا لكل سفارة، هذا المندوب يريد أن يعطيك مبلغا من المال وتتنازل أنت عن اسمك؛ ليشتري هو سيارة ويبيعها ويستفيد من الفارق الجمركي‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز مثل ذلك‏؟‏ وإذا كنت لا أستطيع أن اشتري أنا السيارة بسبب تعقيد هذا المندوب لمعاملتي في الدوائر الرسمية حتى تنتهي المدة النظامية لاستحقاقي لذلك الإعفاء أو لعدم رغبتي في امتلاك السيارة، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ‏؟‏

ج‏:‏ أخذ المبلغ المذكور من مندوب السفارة أو غيره لا يجوز؛ لأنه احتيال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع الرشوة في سبيل الحصول على شيء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3819‏)‏

س1‏:‏ دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين، فهل يحل دفع الرشوة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1337‏)‏، سنن أبو داود الأقضية ‏(‏3580‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2313‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/190‏)‏‏.‏ لعنة الله على الراشي والمرتشي، ولما رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 190، 212، وابن ماجه 2/ 775 برقم ‏(‏2313‏)‏، وعبد الرزاق 8/ 148 برقم ‏(‏14669‏)‏، وابن حبان 11/ 468 برقم ‏(‏5077‏)‏، وابن الجارود 2/ 171 برقم ‏(‏586‏)‏، والبغوي 10/ 88 برقم ‏(‏2493‏)‏‏.‏ كما رواه بلفظ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏‏.‏‏)‏ من حديث عبد الله بن عمرو أيضا‏:‏ أحمد 2/ 164، 194، وأبو داود 4/ 9- 10 برقم ‏(‏3580‏)‏، والترمذي 3/ 623 برقم ‏(‏1337‏)‏‏.‏ لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم‏.‏

ولما رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث ثوبان رضي الله عنه‏:‏ الطحاوي في ‏(‏شرح مشكل الآثار‏)‏ 14/ 333 برقم ‏(‏5656‏)‏، والحاكم 4/ 103‏.‏ ورواه بلفظ‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏‏.‏‏)‏ أو نحوه من حديث ثوبان أيضا‏:‏ أحمد 5/ 279، وابن أبي شيبة 6/ 549، 587، والطبراني 2/ 94 برقم ‏(‏1415‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 124 برقم ‏(‏1353‏)‏‏.‏ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بذل الرشوة

الفتوى رقم ‏(‏1468‏)‏

س‏:‏ رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه، فقبلاه، فهل هذا العمل جائز، وهل لهذا الرجل حج‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ليس من أركان الحج، ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، هذه هي السنة، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عرض عليه أحد السعوديين أن يعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل له في الخطوط السعودية

الفتوى رقم ‏(‏2811‏)‏

س‏:‏ لي أخ يرغب في العمل في المملكة، وهو- والحمد لله ولا نزكي على الله أحدا- يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجد من الفسق والخروج عن حدود الله كثيرا، وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها، وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1974 م، قسم الاقتصاد، ووجدت عرضا من أحد السعوديين معناه أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية، وأسأل هل ذلك يوافق الشرع‏؟‏ أفتونا في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من دفع مبلغ مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية أو نحوها، فذلك من كبائر الذنوب، كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضا؛ لأنه رشوة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الحديث‏.‏

فعليك اجتناب ذلك وطلب الرزق من طريق حلال، فأبواب الكسب الحلال كثيرة، واتق الله وتوكل عليه، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية ويدفع المال كرشوة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏4048‏)‏

س9‏:‏ هل الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة حتى لا يقدموا له السلع الخاسرة المكسرة، هل تعتبر رشوة وحراما على فاعلها‏؟‏

ج9‏:‏ نعم يعتبر ذلك الفعل رشوة، وفاعله داخل تحت الوعيد الذي جاء في الراشي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ المال وهو موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين

الفتوى رقم ‏(‏5435‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ تعاقدنا على راتب يصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكن قبلنا أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين أو من ينوب عنهم في استلام البضائع يقومون بدفع مبلغ من الريالات من فئة ‏(‏5‏)‏ خمسة ريالات، ‏(‏10‏)‏ عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي‏:‏

1- مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان أو تفضيل أحد على أحد‏.‏

2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا، أو بالتلميح، أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا‏.‏

3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثالا على ذلك‏:‏ ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، ومازال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم‏:‏ أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين‏.‏

خلاصة الموضوع‏:‏ مال عن طيب خاطر من المراجعين، مال نتيجة طلب منا، مال بعد انتهاء عملنا الرسمي المقرر‏.‏

نريد أن نعرف هذا المال هل هو حرام كله أو بعضه أم حلال‏؟‏ وإن كان حراما ما هي كيفية التصرف فيه‏؟‏ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل مع أمثلة، كما نحيط سماحتكم علما بأن هذا المال اختلط بمالنا الحلال ‏(‏الراتب‏)‏ وكان يقوم بعضنا بإخراج زكاة المال عليه كله بواقع 2‏.‏ 5%، مع العلم أيضا أنه يصعب علينا حساب هذا المال المشتبه فيه بالضبط، ولكن يمكن حسابه على وجه التقريب‏.‏

ج‏:‏ أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه رواه من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 423- 424، والشافعي 1/ 246- 247، والبخاري 3/ 136، 8/ 66، 114- 115، 121، زمسلم 3/ 1463 برقم ‏(‏1832‏)‏، وأبو داود 3/ 354- 355 برقم ‏(‏2946‏)‏، وعبد الرزاق 4/ 54، 55 برقم ‏(‏6950- 6952‏)‏، وابن أبي شيبة 6/ 547، 12/ 493- 494، وابن خزيمة 4/ 53- 54 برقم ‏(‏2339‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 11/ 118- 124 برقم ‏(‏4334- 4341‏)‏، والبيهقي 4/ 158- 159، 7/ 16، 10/ 138، والبغوي 5/ 496- 497 برقم ‏(‏1568‏)‏‏.‏ لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه عاملا على الصدقات فقال‏:‏ هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال‏:‏ أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول‏:‏ هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول‏:‏ اللهم هل بلغت‏.‏ متفق عليه‏.‏

وأما أخذ المال بطلب مباشر أو بالتلميح ونحو ذلك فهذا هو من طلب الرشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏468‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما‏.‏

وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين‏.‏

وبهذا يتبين أن المصادر الثلاثة التي تأخذون عن طريقها أموالا مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع الرشوة وأخذها

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6261‏)‏

س11‏:‏ عندنا تقوم الحكومة بعد الغنم وتبعث العلف على العدد الذي أخذته منك، فيقوم بعض المسلمين برشوة الرجل الذي يعد الغنم فيزيد العدد، فيأتي علف على العدد الذي أخذه مع العلم أن العلف يكفي الموجود فقط، رجاء الإفتاء في هذه المسألة‏.‏

ج11‏:‏ لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها، وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب، والكذب محرم، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ مبلغ من المقاول على سبيل الهدية

الفتوى رقم ‏(‏6679‏)‏

س‏:‏ أنا مهندس مصري، أعمل في السعودية، وقبل ذلك كنت أعمل في العراق، وأثناء عملي في العراق قمت بالإشراف على مد مجاري في منطقة من مناطق العراق الشيعية، وقمت بإعداد الأسعار والكشوفات كلها، وكان هناك مقاول يقوم بتنفيذ العملية من أولها، وكان هذا المقاول حسن التنفيذ، وكان محبوبا من قبل جهاز الإشراف في البلدية، وكان هو المرشح الوحيد لهذا العمل، وعندما علم المقاول أنني المهندس المسئول عن تنفيذ العملية قابلني وقال لي‏:‏ إنه سوف يعطيني عشرة آلاف دينار مقابل أن أقوم بمساعدة في العمل، يعني أقوم بالإشراف على العمل‏.‏

وبعد ذلك أسند العمل إلي هذا المقاول بنفس الأسعار التي وضعتها أنا للعمل، ملاحظة هامة‏:‏ الأسعار وضعت قبل أن يقابلني المقاول، وكانت الأسعار مرتفعة؛ لأن العراق في حالة حرب، وكان في إمكاني أن أقوم بتخفيض الأسعار، ولكنني لم أفعل ذلك؛ لأنني قلت‏:‏ إن المبلغ سوف يذهب إلى الحكومة، والحكومة سوف تشتري به سلاحا وتحارب به وتقتل المسلمين في إيران‏.‏

ملاحظة‏:‏ اتضح لي أن المقاول أعطاني هذا المبلغ حتى لا أقوم بتغيير الأسعار؛ لأن هذا في إمكاني‏.‏

السادة العلماء‏:‏ كان هذا سببا في أخذ المبلغ من المقاول، وللعلم أنا لم أساعد المقاول إلا قليلا في العمل، وللعلم بالنسبة لجودة العمل كانت حسب المواصفات والشروط الفنية تماما‏.‏

السادة العلماء‏:‏ أخذت المبلغ ولم يبق معي من المبلغ أي شئ يذكر إلا بيتا في البلد، بنيته من الفلوس، وطبعا تزوجت من هذه الفلوس‏.‏

السادة العلماء‏:‏ أنا دائم التفكير في هذا الموضوع لا أنام الليل، وإنما أحس أن هذا المبلغ به شنيعة كبيرة، وإن تأويلي كان خط، فماذا أفعل بالنسبة لحالتي‏؟‏

السادة العلماء‏:‏ ماذا أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما وأنا لا أستطيع أن أرده أو حتى أنفقه على المساكين، أنا لا أملك إلا بيتا في القرية تسكن فيه زوجتي، وسوف تسكن فيه أمي وإخوتي الصغار‏؟‏

السادة العلماء‏:‏ لي أم وإخوة صغار عددهم أربعة أولاد، وأكبرهم عمره حوالي إحدى عشرة سنة، وأمي كبيرة، وأبي توفيولم يترك لنا شيئا، فهل يجوز أن أكتب لهم المنزل باسمهم حتى أكون مستريحا‏؟‏

السادة العلماء‏:‏ أريد منكم الفتوى حتى أستريح من عذاب الضمير، وماذا يمكن أن أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما‏؟‏ مع العلم أن المبلغ لا أملك منه شيئا سوى هذا البيت‏.‏

السادة العلماء‏:‏ هل زواجي من هذا المبلغ باطل لأنني دفعت المهر من هذا المبلغ‏؟‏

ج‏:‏ أخذك هذا المبلغ حرام؛ لأنه في حكم الرشوة، والرشوة محرمة، ولا يعتبر هدية من المقاول لك؛ لأنه لولا الإشراف ما أعطاك، ولا بمقابل عمل له؛ لأنك لم تعمل ما يساويه، وعليك أن تنفق هذا المبلغ في وجوه الخير، ولو في فترات، ولا ترده للمقاول؛ لأنه مسيء بدفعه ولو أتقن عمله، فليس حقا لكل منكما‏.‏ وعقد زواجك صحيح، وإن كان المهر من الرشوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

الفتوى رقم ‏(‏7245‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام إذا قام المرشح في الانتخابات النيابية بإعطاء الناخب مالا مقابل أن يدلي له بصوته في الانتخابات، وما عقوبة هذا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام‏؟‏

ج‏:‏ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة، وهي محرمة‏.‏

وأما النظر في العقوبة فمرجعه المحاكم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم العمل في التخليص الجمركي وحمك العائد منه

الفتوى رقم ‏(‏7013‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ أنا شاب مسلم أعمل مع والدي في مهنة تسمى التخليص الجمركي، وطبيعة العمل في هذه المهنة هي التي قد مع بعض الشركات، وبموجب هذا التعاقد نقوم بالتخليص على البضائع الواردة في الجمرك، وهذه العملية تمر بسلسلة من الإجراءات والخطوات، وفيها يتم التعامل مع موظفي وعمال الجمارك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة نظير القيام بهذا العمل، ولكن عامتهم اعتاد الحصول على مبالغ إضافية- بعضهم يشترطها والبعض لا يشترط من المستخلصين، وأنا واحد منهم- مقابل القيام بعملهم هذا، فمنهم من يطلب هذه المبلغ قبل القيام بإنجاز العمل، ومنهم من يطلبها بعد إنجازه، ومنهم من لا يكون طلبه تصريحا، ولكنه يكون تلميحا، وفي حالة عدم استجابتنا لطلبهم هذا، فإنهم تختلف درجات تعويقهم وتعطيلهم للعمل، وذلك مثلا بادعائهم نقص بعض الأوراق أو افتراضهم شرطا لا ينطبق علينا كمحاولة لتعطيلنا، وهذا في مرحلة ما قبل إتمام العمل، أما إذا تم إنجاز العمل فعلا دون حصولهم على هذه المبالغ ‏(‏الإتوات‏)‏ فإنهم يعطلون العمل في المرات اللاحقة، فهل يجوز لي دفع هذه المبالغ‏؟‏ وإن كان الجواب أنه لا يجوز، فهل أكون في هذه الحالة مضطرا فلا يلحقني الإثم، أو أنه يصح أن لا أقوم بنفسي بدفع هذه المبالغ، ولكن بتفويض غيري مع صعوبة ذلك، أم أنه يتحتم على أن أترك هذا العمل وأبحث عن غيره‏؟‏ مع العلم بأن عند دفعي لهذه الإتاوات ‏(‏المبالغ غير الرسمية‏)‏ لا يترتب على ذلك ظلم لأحد، أو الإضرار بغيري، أو أخذ ما ليس لي بحق، إن الشركات التي تفوضنا في التخليص تدفع لنا مبالغ كبند مستقل للمصروفات مقابل تلك الإتوات، وهو عادة مبلغ ثابت، بصرف النظر عما يتم دفعه فعلا، وهذا بخلاف ما نحصل عليه كأجر لنا مقابل القيام بعملية التخليص، إنني أعمل لدى والدي الذي يطلب مني الاستمرار في العمل معه، مع العلم أنه في حاجة لاستمراري في العمل معه‏.‏

ثانيا‏:‏ في حالة القيام بعمل تجاري، فإن ذلك يتطلب التعامل مع أنواع معينة من موظفي الدولة؛ كمأمور الضرائب، ومفتشي التموين، والصحة، وغيرهم، وهذا يتطلب كذلك دفع مبالغ غير رسمية ‏(‏إتاوات‏)‏ وإلا فإنهم يوقعون على الممتنع غرامات قانونية، وغير ذلك من العقوبات انتقاما، فهل يجوز دفع مثل هذه المبالغ وذلك اتقاء لشرهم ولدفع الضرر عنا‏؟‏ أم أنه لا يجوز دفع مثل هذه المبالغ وتحمل ما يوقعونه بنا من أضرار‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/279‏)‏‏.‏ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك، واسع في الكسب من طريق طيب، فإن أبواب الرزق كثيرة، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏ ولا تطع والدك في البقاء بهذا العمل، فإنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بر الوالدين في المعروف؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ‏}‏‏.‏

ثالثا‏:‏ ما دفعه الموكل لوكيله من النقود للصرف على البضاعة، عليه أن ينفقها فيما يجوز الصرف فيه عليها، دون إسراف ولا دفع في محرم، وما بقي فهو للموكل، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

موظف في الحكومة زين له قرناء السوء الرشوة فارتشى

الفتوى رقم ‏(‏7630‏)‏

س‏:‏ لي صديق موظف في الحكومة، وزين له قرناء السوء الرشوة، فارتشى على مدى سنوات معدودة، وانتهى والحمد لله، وتاب منذ مدة طويلة، والآن يصوم ويصلي ويتصدق كثيرا، ويسعى في الخير، واعتمر مرة، واعتمر وحج البيت الحرام مرة أخرى، ولقد كون من هذه الرشوة ثروة في السنوات التي مر بها، وطبعا نظرا لأنه ما زال موظفا حتى الآن؛ فإنه من الناحية الأدبية لا يستطيع أن يمر على من أخذ منهم الرشوة في الماضي، ويرد إليهم قيمة الرشوة؛ لأن ذلك سيشهر به ويسيء إليه، وقد يعرضه للمسألة الجنائية، كما أن من سبق وحصل منهم على هذه الرشوة لا يمكن الاهتداء إليهم في الحاضر، كما أن منهم من مات، فما الحل، وما العمل‏؟‏ هل يجوز أن يقدر المبالغ التي حصل عليها كرشوة ولو بالتقريب ثم يعمل بها مسجدا مثلا، أو يساهم بها في أي مشروع خيري‏؟‏ كجمعيات تحفيظ القران، أو دار لرعاية الأيتام، أو يعطيها لدار الزكاة التي تجمع الزكاة وتعطيها لمستحقيها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وجبت التوبة من ذلك بالإقلاع عن هذه الجريمة، والندم على ما ارتكبه منها فيما مضى، والعزم عدم العودة إليها، ورد المرتشي المظالم إلى أهلها بقدر الإمكان، وإلا أنفق ذلك في وجوه البر بقصد أنه عن المظلوم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقديم الرشوة

الفتوى رقم ‏(‏7516‏)‏

س‏:‏ هناك صديق، وهو مهندس في الشركة، وظيفته أن يحكم ويصدق على الفواتير التي يقدمها المقاول للشركة، ومرة خربت سيارة المهندس الخاصة به، وقال المقاول- الذي لديه ورشة-‏:‏ أنا مستعد لتصليحها في ورشتي، وصديقي حدد النقائص، وقال‏:‏ سأدفع ألفي ريال بالنسبة لهذه التصليحات، ولكن المقاول غير فيها قطع غيار كثيرة، ونصب الجديدة أكثر مما طلب منه صديقي، وهذا الأمر واضح أن المقاول فعل هكذا لكي يفرح المهندس الذي يحكم على عمل المقاول، هل هو جيد أو رديء، فأسأل سماحتكم عن ماذا يفعل صديقي، هل عليه أن يدفع ألفي ريال كما وافق معه في البداية، أو يدفع كل ما كان الحساب حقيقيا، وأسأل أيضا هل يجوز لصديقي أن يعطي المقاول السيارة للتصليح‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فما جرى من المقاول يعتبر تقديم رشوة لهذا المهندس، فيحرم على المهندس قبولها، وعليه أن يدفع قيمة الإصلاح الفعلية وقطع الغيار، والخير للمهندس البعد عن مظنة التهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاضطرار إلى دفع الرشوة

الفتوى رقم ‏(‏7491‏)‏

س‏:‏ أنا طالب سوداني أدرس بالباكستان، أتوجه إليك بسؤالي هذا راجيا من فضيلتكم الرد، نسبة لظروفي المادية وظروف أهلي حاولت أن أعمل تجارة بالاشتراك مع أحد الإخوة، ولقد وفقنا الله في شراء الثياب والأحذية النسائية، ولكننا فوجئنا في مطار كراتشي بمسئول الجمارك يطالبنا بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب ‏(‏130‏)‏ ثوبا، و‏(‏50‏)‏ حذاء، وبعد أخذ ورد، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية، خفضت إلى 1700 روبية، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ‏.‏

وسؤالنا‏:‏ ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها المجاهدين الأفغان، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها، أو شراء هدايا لأهلي بها‏؟‏ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه‏.‏ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من أعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7670‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الشرع فيمن أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال، مثال ذلك‏:‏ العمدة، أو شيخ الحارة ‏(‏الحى‏)‏ يأتيه الناس ليعطيهم شهادات؛ لأنهم من سكان حارته، ويضعون في درج ماصته أو يسلمونه بيده فلوسا، بعضهم يعطي له خمسين ريالا، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، فهل يجوز أخذ هذا، وهل يعتبر هذا المال حلالا، وهل يستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهم، قال‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6744‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1045‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2608‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1647‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/17‏)‏، سنن الدارمي الزكاة ‏(‏1647‏)‏‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول‏:‏ أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال‏:‏ ‏"‏ خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت تصدق به، ومالا فلا تتبعه نفسك، قال سالم‏:‏ فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه، نقلت هذا الحديث من كتاب ‏(‏دليل الفالحين‏)‏، ومن الأسئلة أيضا‏:‏ الموظف يعطى مالا دون طلب له أو احتيال، فهل أخذه له حلال‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة‏.‏

ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع؛ لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشركات السياحية التي تدفع قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏8267‏)‏

س9‏:‏ بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة، وأيام الحج لابد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات، وهذا المال المدفوع ليس رسميا، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا‏؟‏

ج9‏:‏ يعتبر هذا المال المدفوع رشوة، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرشوة لبواب الدكتور لإعفائه من الطابور

السؤال العشرون من الفتوى رقم ‏(‏8859‏)‏

س 25‏:‏ ذهبت للعلاج في أحد البلدان مع أخي، وكنا نريد أن نسافر في نفس اليوم، وكان الطبيب عنده طابور طويل من الناس، فقال لي السائق‏:‏ الآن تدفع له نقودا حتى تمشي، قلت له‏:‏ لا يجوز، نذهب لدكتور آخر، فذهبنا فلم نجد، فرجعنا إلى الدكتور الأول على نية أنني سوف أقول له‏:‏ إنني مستعجل فيدخلني ثم أكافئ البواب بعد خروجي حتى لا تعتبر رشوة، ولكن عند دخولنا العيادة أنا والسائق قابلنا البواب، فقال السائق‏:‏ أعطه فلوسا، فأعطيته وأنا كاره، ما الحكم‏؟‏ هل علي ذنب، وماذا أفعل‏؟‏

ج20‏:‏ دفعك الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم البقشيش

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9206‏)‏

س5‏:‏ إذا كنت أعمل في محل الصيدلية أو مكان ما، وأؤجر على عمل من صاحب العمل، ولكن هناك بعض المشترين يعطوني بعض الأموال على سبيل البقشيش، فما حكم تلك الأموالعلما بأنني لا أطالبهم بها‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز لك أخذ ذلك المال؛ لأنه نوع من الرشوة، وهي محرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تحريم الخيانة والرشوة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6573‏)‏

س4‏:‏ ما رأي اللجنة في شاحنة محملة ببضائع من غير مرخصة، وبينما هو في الطريق التقى بالرجال الدرك، وطلبوا منه الرخصة، وطلبوا منه رخصة للبضائع ولم يجدوها معه، وطلبوا منه توجيه الشاحنة إلى الدولة، أي‏:‏ الزيزي، إلى مال الدولة بنزع منه الشاحنة والبضائع، وأخيرا طلبوا من السائق أن يدفع مبلغا من المال ليتركوه وشأنه هو والشاحنة والبضائع، هل يعتبر هذا المال رشوة أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال، وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الخيانة والرشوة، ولما في ذلك من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها

الفتوى رقم ‏(‏18640‏)‏

س‏:‏ تقدمت قبل خمس سنوات بطلب مشروع دواجن، وفي خلال تقديمي ذكر لي الناس بأن هنالك مساحا للمشاريع، إذا ما تعطيه فلوس فسوف يكتب على الأرض غير جائزة لإقامة مشروع، وفعلا كنت جاهلا لا أعرف عن بعض الأشياء، وفي يوم من الأيام وصلني المساح ولم أقل له شيئا، ولم نتحدث في الموضوع بشيء، فقمت ووضعت في جيبه مبلغ وقدره حوالي 1500 ريال، بدون أن يطلب مني أي شيء، وقال‏:‏ ما هذه الفلوس، قلت‏:‏ تأخذها للأولاد في فاكهة، وبعد ذلك قام بمسح الأرض وكتب عليها موافقة، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5ر2 كم، ولم يصل إليها العمران في الصحراء‏.‏

والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام‏.‏ وفقكم الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته، وعدم العود لمثله‏.‏

وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به، وهو حلال لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

له معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية فأعطى واحدا مبلغا لينتجها لي كصك شرعي مثلا

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6496‏)‏

س1‏:‏ لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا، والأرض لي ليس لي منافس فيها، فهل أدخل في الرشوة، وهل علي لو فعلت مثل هذا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته، فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز‏.‏

س3‏:‏ يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبا من الدولة، فما حكم إعطاء هذا فلوسا‏؟‏ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى‏؟‏

ج3‏:‏ حكم ذلك حكم الرشوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5124‏)‏

س1‏:‏ أ- هل يجوز بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة‏؟‏

ب- إذا علمنا أن الإمام بذل أمواله في حصول الإمامة هل يجوز اتباعه في الصلاة، وهل نعتبره فاسقا أم لا‏؟‏

ج- هل يحرم أخذ تلك الأموال‏.‏

د- هل تكون تلك الأموال صدقة أو رشوة‏؟‏

ج1‏:‏ أ- لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة؛ لينجح في ذلك الانتخاب، ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله‏.‏

ب- من علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر؛ لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة‏.‏

ج- يحرم أخذ ما بذل من المال للغرض المذكور مطلقا‏.‏

د- المال المبذول للغرض المذكور ليس صدقة، بل هو رشوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع

الفتوى رقم ‏(‏9849‏)‏

س‏:‏ رجل له معاملة في دائرة حكومية، فطلب منه مبلغ من المال لإنهاء معاملته، ووافق وذهب إلى الشرطة وأبلغ عن من طلب منه المال، وقبضوا عليه بطرقهم الخاصة، وحكم عليه بالسجن‏.‏

أ- هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا‏؟‏

ب- هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ‏؟‏

ج- هل هو آثم- أي المبلغ- بتبليغه عنه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع مبلغا من أجل تقديمه في السرى عند التحميل

الفتوى رقم ‏(‏12988‏)‏

س‏:‏ أنا سائق ثلاجة كبيرة لدى كفيلي، وأنقل الخضار والفواكه من منطقة الحديثة إلى الرياض، ونجلس ونحن في انتظار السرى عشرة أيام وأكثر، هذا بالنسبة للأفراد، بينما المؤسسات والشركات لهم الأولوية في التحميل، وإذا أردت أن لا أنتظر فأدفع مبلغ ألف ريال للشركة أو المؤسسة، باعتبار كأني واحد منهم، فهل يجوز لي ذلك‏؟‏ كذلك أيضا في ‏(‏حالة عمار‏)‏ في مكاتب التخليص لا يمكن أن يحملوا لك إلا بعد مضي عشرة أيام أو أكثر، وإلا تدفع مبلغ مائة ريال، فهل يجوز ذلك‏؟‏ وفقكم الله ورعاكم وأحسن لكم المثوبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تدفع المال المذكور من أجل تقديمك في السرى عند التحميل؛ لأن هذا رشوة، وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم الرشوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

الفتوى رقم ‏(‏13717‏)‏

س‏:‏ هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست الشريعة الإسلامية، ولما أردت السفر إلى السعودية لابد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة، أو أي مهنة أخرى، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات، فهل لي في ذلك رخصة‏؟‏ علما أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسا، أرجو من سماحتكم الجواب تاما ومفصلا، وفقكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع متطوع في الجيش المصري مبلغا إلى شخص لإخراجه ضمن المعاش المبكر

الفتوى رقم ‏(‏14258‏)‏

س‏:‏ أنا جندي متطوع في الجيش المصري- أقصد أنني بهذه الحالة لابد أن أقضي حياتي حتى أبلغ ستين عاما من عمري، وقد علمت أن هناك شخصا يستطيع إخراجي، ولكنه يتعاطى قدرا من المال مقابل ذلك، فهل هذا المال يوضع تحت قاعدة الرشوة، أفتونا أثابكم الله‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لك دفع شيء من المال إلى الشخص المذكور ليخرجك من العمل، وإنما تسعى للخروج منه بالطرق السليمة النظامية الموافقة للشرع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان

الفتوى رقم ‏(‏14596‏)‏

س‏:‏ أنا طالبة في أحد مراحل التعليم، وقد اقترب موعد الامتحان ولم أذاكر جيدا، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الفاصلة في حياتي كطالبة، وباقي على الامتحان حوالي عشرة أيام تقريبا، وقد تكدست علي دروس كثيرة بسبب ظروف مررت بها، وبالطبع تلك العشرة أيام لا تكفي لمذاكرة ما مر بالنسبة لي، وفي تلك الظروف الصعبة سمعت من أحد صديقاتي بأن شخصا يريد من كل طالبة مبلغا من المال لكي يترك لجنة الامتحان بها السهول واليسر، ولكن لمن تدفع فقط، ومن لا تدفع سوف يشدد عليها وحدها فقط، وأنا حائرة وفي تردد، وخائفة من أنني لو دفعت هذا المبلغ أكون قد عصيت الله ورسوله، وأنا حريصة على عدم معصية الله، فأنا حائرة وأريد أن أعرف الحكم في ذلك الموضوع، وهل يقع تحت بند الرشوة‏؟‏ مع العلم بأن معظم الفتيات سوف يدفعن ذلك المبلغ، لأنها كما قلت مرحلة فاصلة في التعليم، ويتحدد بعدها المستقبل، وأخيرا وفقنا الله إيانا وإياكم إلى العمل الصالح والرأي السديد‏.‏ ملحوظة‏:‏ أرجو إفادتي بالرد سريعا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏468‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما‏.‏ وفيه أيضا غش‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرشوة المحرمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15536‏)‏

س3‏:‏ في عام 1397هـ تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال ‏(‏3000‏)‏ لأحد الجماعة؛ ليستخرج لي أرض منحة، وليست بيعا من بلدية القرية التي أسكن فيها، علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا، هل هو رشوة أم بيع، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة، والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ وحصلت الأرض بعد فترة، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري، وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن، علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة، وليست بيعا، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم‏.‏

ج3‏:‏ الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث، وتعطيل مصالح الناس، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15922‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ‏؟‏

ج1‏:‏ دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من أجل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم؛ لأنه رشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏468‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي؛ ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله، ولا يحل له إلا راتبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الإكرامية

الفتوى رقم ‏(‏16547‏)‏

س‏:‏ كنت أعمل في أحد الأجهزة المسئولة عن الحدود برتبة جندي، وتمر من خلال المركز الذي نحن فيه سيارات محملة بالبضائع، ويقوم أصحابها بإعطائنا فلوس يسمونها ‏"‏ إكرامية ‏"‏؛ لكي نساعدهم في تجاوز الجمرك، ولا يؤخذ على بضائعهم رسوم جمركية، وحصلت من هذا العمل على مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، وأدخلتها على رواتبي والغنم التي يملكها أبي، وشرينا منها سيارة مرسيدس شاحنة، وحصل عليها حادث كلف تصليحها ثلاثة وعشرين ألف ريال، وفي هذا الوقت أريد أن أتخلص من هذا المال الذي دخل علي، حيث إنني بقلق دائم منه، آمل من سماحتكم إفتائي بهذا الأمر‏.‏

ج‏:‏ هذه الإكرامية حقيقتها رشوة لا تجوز، وقد مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/279‏)‏‏.‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فعليك التوبة والاستغفار، وإعادة المبالغ إلى أصحابها إن كنت تعرفهم، وإلا فتصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، ولا تعد لمثل هذا، والله يتولانا وإياك بتوفيقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

من الفتوى رقم ‏(‏16789‏)‏

س3‏:‏ بعض الموظفين إذا ذهبت إليهم لقضاء بعض الحاجات المتعلقة بدائرتهم لا يقضونها إلا بعد دفع شيء لهم، وإذا لم تدفع أخذوا يماطلون بك، ويتعللون ببعض الأعذار، وربما يكون الأمر مهما والوقت ضيقا، فهل يجوز أن يعطى هذا الإنسان شيئا بسبب الضرورة بنية الهدية‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه؛ لأن هذا رشوة محرمة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏468‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، والراشي‏:‏ دافع الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرائش هو‏:‏ الوسيط بينهما، ومن امتنع من إنهاء المعاملات التي لديه فإنه يرفع أمره إلى المسئول الذي فوقه ليأخذ على يده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المرضى الذين يزورون العيادة يعطونه بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

الفتوى رقم ‏(‏18719‏)‏

س‏:‏ أنا شاب جزائري، أعمل في عيادة بعض الأطباء كمساعد، حيث أستقبل المرضى وأدخلهم الفحص مقابل أجرة شهرية تقدر ب ‏(‏4500‏)‏ دينار جزائري، وهي أجرة ضعيفة جدا لا تكفي لتوفير حاجيات أسرتي الضرورية، خصوصا بعد أن تزوجت، علما أن الدخل المتوسط- أي المعتدل- في بلادنا يقدر ب‏:‏ ‏(‏4500 إلى‏.‏‏.‏‏.‏ ر 10‏)‏ دينار جزائري، ولكن الشيء الذي يعنيني أن المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا، وذلك بعلم الطبيب وإقراره، علما أن المرضى الذين يعطونني النقود لا أقدم لهم أي خدمة خاصة متميزة عن باقي المرضى، ولكن بعض إخواني من طلاب العلم نصحوني بعدم أخذ هذه النقود، والبعض قال لي‏:‏ إن هذه النقود مباحة‏.‏ أفيدوني حفظكم الله، هل يجوز لي أخذ هذه النقود‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أخذ شيء من المراجعين للطبيب؛ لأنك موظف ترتب في دخول الناس على الطبيب، فإذا أخذت شيئا منهم صار رشوة محرمة؛ لأنهم يعطونك من أجل أن تقدم بعضهم على بعض، وتحابيهم في عملك، فالواجب عليك مراعاة الأمانة في عملك، والعدل بين الناس، وترك أخذ شيء منهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إعطاء صاحب المختبر الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال

الفتوى رقم ‏(‏21106‏)‏

س‏:‏ حيث إنني أمتلك مختبر تحاليل طبية خاصا، ويقع هذا المختبر في شارع رئيسي، به أكثر من ثلاثين عيادة، وجميع هؤلاء العيادات يرفضون التعامل معنا؛ لأن مختبرنا لا يعطيهم نسبة على التحاليل للمرضى الذين يرسلونهم إلينا‏.‏

وأنا على أتم القناعة بأن الأرزاق على الله، وأنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وليس موضوع المادة هو البعد الوحيد للموضوع، والبعد الآخر هو أن هؤلاء الأطباء يشوهون سمعة المختبر بأسوأ الطرق، ومنها‏:‏ أن هذا المختبر غير كفء، وجديد، والعاملون به لا يمتلكون الخبرة الكافية، وفي بعض الأحيان تصل إلى اتهامنا بأننا لا نعمل التحاليل أصلا، ولا أبالغ إذا قلت لفضيلتكم بأنني أتوسط أكثر من 30 عيادة، لا يصلني منهم أسبوعيا إلا حالة واحدة، وتكون بدون إذن الطبيب المعالج، وذلك أنهم يسيطرون تماما على المريض بأكاذيبهم وافتراءاتهم، وكما تعلمون فضيلتكم، فإن هذا فيه ضرر شديد، وتشويه سمعة، وضرر مادي، فإن ما أرغب في سؤاله هو أنه إذا تحققت من أن السعر الذي أقدمه هو سعر المختبرات المجاورة أو أرخص قليلا، وأعطيت الطبيب نسبة من قيمة التحليل دون أي إضافة على سرعة التحليل المتعارف عليه، وذلك من باب دفع الضرر المعنوي والمادي، فهل هذا به حرمة أم لا‏؟‏ وهل موضوع النسبة بالطرق العادية دون علم المشتري به حرمة أم لا، وهل هو رشوة أو لا، وهل المال المكتسب سحت أم لا‏؟‏ وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع المختبرات المجاورة بأن لا نعطي العيادات نسبة، ولكن دون جدوى، وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع الأطباء بأن يحولوا مرضاهم علينا على أن نعطي هذه النسبة كخصم للمريض، ولكن دون جدوى‏.‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال؛ لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قبول المقاولة في مقابل دفع مبلغ من المال

الفتوى رقم ‏(‏25820‏)‏

س‏:‏ أنا صاحب شركة بناء، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة، وبحكم علاقتي به فإنه يعرض علي العمل في شكل عقد مضاربة أو قراض، فمنه المشروع وعلي العمل، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل‏.‏ أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة، والملعون من فعلها أو أعان عليها، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع الرشوة عن طريق الواسطة

الفتوى رقم ‏(‏20723‏)‏

س‏:‏ لدي مكتب تعقيب في عدة دوائر حكومية، وأجتهد بشخصي في تخليص وإنهاء معاملات زبائن المكتب، فأحيانا أتمكن من تخليص وإنجاز هذه المعاملات، وأحيانا أجد صعوبة في التخليص فندفع بهذه المعاملات إلى شخص وسيط بيني وبين هذه الدوائر لإنهائها وتخليصها بمعرفته الشخصية، فأعطيه مبلغا متفقا عليه مقابل هذه الخدمة، ولكنني شعرت بعد فترة أن هذا الشخص الوسيط لا يخلص ولا ينجز هذه المعاملات إلا بعد أن يقوم بدفع أموال رمزية لبعض الموظفين في هذه الدوائر من أجل سرعة إنجازها وتخليصها، علما بأنني لا أجزم بذلك، بل أشك أنه يفعل ذلك حسبما فهمت من بعض كلامه، وهو على العموم لم يخبرني بذلك، ولم أتفق معه على ذلك، علما بأن هذا المكتب هو مصدر رزقي الوحيد الذي أعيش منه‏.‏ ما حكم التعامل مع هذا الشخص الوسيط، وهل علي إثم في التعامل معه في هذه الحالة، حالة شكي فيه دون الجزم بفعله، وهل أستمر في التعامل معه طالما أنني لم أتأكد من فعله هذا أم أقطع التعامل معه‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك تخليص المعاملات التي التزمت بتخليصها، وأن تقوم بذلك بنفسك، وما لا تستطيع تخليصه فلا تلتزم به؛ لئلا تقع في الحرج الذي ذكرته، وهو دفع الرشوة، ولو عن طريق الواسطة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مندوب شركة يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏21772‏)‏

س1‏:‏ نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل‏.‏‏.‏ إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب‏؟‏ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا‏؟‏ وما الدليل على ذلك‏؟‏

وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا‏؟‏ نقصد تحديد الكميه والمقابل‏؟‏ وما الدليل‏؟‏ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل‏؟‏

وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول‏:‏ ‏(‏هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل‏)‏ فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى‏.‏

س3‏:‏ بخصوص العمل في شركات الدعاية، بالنسبة لمندوبي الشركات، أصبحت الآن بعض الشركات- أو معظمها- يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة- كما سبق- والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك، كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب دوائه للمريض بسبب عدم إحضار هدية، ويكتب دواء من يقدم الهدية، وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه، فما الحكم‏؟‏ هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا‏؟‏ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها‏.‏

ج3‏:‏ مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا، وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/279‏)‏‏.‏ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17941‏)‏

س1‏:‏ يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم‏؟‏ لأنهم يمتلكون كثيرا من الأسلحة‏.‏

ج1‏:‏ لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

الفتوى رقم ‏(‏1324‏)‏

س‏:‏ إذا اشتغل رجل في شركة مقاولات تقدم رشوة لتخليص حقها، ولترسية المناقصات عليها، وعند العجز عن إكمال المقاولة تقترض من البنوك أموالا بفائدة للبنك بنسب معينة، فهل الموظف في هذه الشركة شريك لها في الإثم، وهل يجوز له أخذ المرتب على عمله فيها، وهل يجوز له أيضا أن يأخذ نسبة معينة على توليه التعقيب وتسلمه مستخلصات المبالغ، وهل تنصحون له بترك هذا العمل‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة، فترشي المسئولين عند المناقصات مثلا ليتم لها إرساء المناقصة عليها، والتي تتعامل أيضا مع البنوك معاملات ربوية من أجل مقاولات الشركة- الاشتغال بهذه الشركة وأمثالها فيه تعاون على الإثم والعدوان، بتقييد المعاملات الربوية، أو نقلها، أو التعقيب عليها، وقبض ما فيها أو إقباضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالربا والرشوة، والتعاون في ذلك حرام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏ ولما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1598‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/304‏)‏‏.‏ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال‏:‏ هم في الإثم سواء‏.‏ رواه مسلم، وعلى ذلك لا يجوز أخذه المرتب ولا النسبة المعينة على توليه التعقيب على معاملات ربوية، واستخلاص مبالغها، وينبغي له أن يبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة لمحرم ولا إعانة عليه، اتقاء لما حرم الله، وحرصا على الكسب الطيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الاضطرار إلى أخذ الرشوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18452‏)‏

س3‏:‏ إذا كان هناك محاسبة تعمل في شركة، ووزعت عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى، ولكن المحاسبة مضطرة لأخذها، فماذا تفعل فيها‏؟‏ هل ترميها، أم تعطيها لفقير‏؟‏ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏.‏

ج3‏:‏ هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعريف الربا والرشوة والسرقة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18412‏)‏

س3‏:‏ ما هو تعريف الربا والرشوة والسرقة، وما الفرق بينهما‏؟‏

ج3‏:‏ الربا في الشرع‏:‏ الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات‏.‏

الرشوة‏:‏ ما بذل من المال ونحوه لإبطال حق أو لإحقاق باطل‏.‏

السرقة‏:‏ أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز مثله بغير حق‏.‏

والفرق بين الرشوة والسرقة واضح من التعريفين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا من مندوبي الشركات

الفتوى رقم ‏(‏19174‏)‏

س‏:‏ أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة، وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل‏:‏ قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة، وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى، علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد، وبهذا يكون المريض ضحية التنافس، فما حكم مثل هذا العمل‏؟‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز، ويعتبر رشوة محرمة؛ لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه، ويترك الشركات الأخرى، وهذا فيه أكل للمال بالباطل، وفيه إضرار بالآخرين، فالواجب تجنبه والتحذير منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي‏.‏ نسأل الله العافية والسلامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاضطرار لدفع الرشوة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5414‏)‏

س5‏:‏ رجل له معاملة أو حجة بيت، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك، فهل يجوز هذا، أم أنها تعتبر رشوة، أم تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ وما استكرهوا عليه‏؟‏ علما بأنه إذا لم يدفع له هذا المبلغ قد تتأخر حجته أو صك منزله إلى سنوات‏.‏

ج5‏:‏ من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه، وعليه أن يبلغ مرجعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ مال من أحد المتخاصمين إليه مقابل الإصلاح بينهما

الفتوى رقم ‏(‏2889‏)‏

س1‏:‏ لي والد يعمل بالشرطة في مصر، ويتحتم عليه أن يقابل الناس، ويبحث في مشاكلهم ومخالفاتهم والتوفيق بينهم وإصلاح ما بينهم من خصومات كلما استطاع، ويحصل مقابل ذلك من هؤلاء الناس على مال غير راتبه الشهري الذي لا يغطي احتياجاتنا الضرورية، بل يقل عن ذلك، ما حكم الإسلام مع ذكر ما ورد من حياة الصحابة والسلف والتابعين، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى يكون الأمر واضحا لي ولأسرتي‏؟‏ وأيضا وضحوا لنا هل لي أن أتعيش من هذا المال الذي يدخل على راتبه الشهري حيث إنه ولي أمري وليس لي مصدر غيره ودراستي بالجامعة‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كانت حال والدك كما ذكرت من كونه موظفا يتقاضى مرتبا على عمله، لكنه مع ذلك يقوم بالإصلاح بين متخاصمين أحيلا إليه ليحقق بينهما أو يصلح، أو جاءاه في عمله لذلك، ثم يأخذ منهما أو من أحدهما مالا مقابل ذلك- فإن ما يأخذه يكون رشوة، والرشوة حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/279‏)‏‏.‏ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش‏.‏ رواه الحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه‏.‏

أما أكلك وكسوتك وسائر ما تحتاج إليه من ماله، فإن كان بعض كسبه حلالا وبعضه حراما، ولم يتميز حلاله من حرامه، فهو جائز على الصحيح من أقوال العلماء‏.‏

س2‏:‏ لي أخ حاصل على بكالوريوس التجارة، جامعة الإسكندرية، قسم اقتصاد، وتخرج من عامين، ولكنه لم يجد فرصة عمل طيبة تعينه على قضاء حوائجه وغير ما يجده من عدم تطبيق لحدود الله في أماكن عمله، وقصدت رجلا سعوديا في البحث عن عقد عمل لأخي، فقال لي‏:‏ الشرط في توفير هذا العقد لأخيك هو دفع مبلغ ‏(‏5000‏)‏ ريال سعودي، فما الحكم في ذلك، وخاصة أنني لم أمتلك هذا المبلغ، ولا أخي يملكه‏؟‏

ج2‏:‏ دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لأخيك لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب؛ لأنه رشوة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، والراشي‏:‏ دافع المبلغ، والمرتشي‏:‏ آخذه، فاتق الله واطلب أنت وأخوك طريق الكسب الحلال، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20311‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية، حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي‏؟‏ وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل أردها عليهم‏؟‏ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات ‏(‏نائب الرئيس، الرئيس، مجلس الإدارة‏)‏ لكنني أنا المباشر لهم‏.‏ أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف، حفظكم الله وبارك فيكم‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

أخذ الهدايا من الشركات التي نتعامل معها

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏20628‏)‏

س10‏:‏ نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين، ونحن متأكدون بأن هذه الهدايا لا تضاف إلى المبالغ المصروفة للشركة، علما بأن ما يصرف لهم يتم تدقيقه من قبل جهات عليا، وهي الشؤون المالية‏.‏

ج 10‏:‏ لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20606‏)‏

س 1‏:‏ أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولله الحمد، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو‏:‏ أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية، ويمتازون بالكرم والشهامة، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية، ويقولون‏:‏ هذا واجبكم أنت وزملاءك المدرسين، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة، أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير، وبعضهم ليس له أي أمر، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها‏؟‏ حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر‏.‏

ج 1‏:‏ لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 5/ 424، والبزار في ‏(‏المسند‏)‏ 9/ 172 برقم ‏(‏3723‏)‏، والبيهقي 10/ 138، وابن عدي 1/ 300 ترجمة رقم ‏(‏127‏)‏‏.‏ هدايا العمال غلول، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

الفتوى رقم ‏(‏18039‏)‏

س‏:‏ أنا مدرسة في مدرسة لمحو الأمية، وفي نصف العام الدراسي وعند الانتهاء من النتائج وتوزيع الشهادات، يقدمن لي العديد من الهدايا، فأقبلها بعد إلحاح منهن، وتهديد بالزعل أحيانا، فما حكمها، وهل يجوز لي أن أتقبلها، وهل تعتبر رشوة‏؟‏

ج‏:‏ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية، حكومية أو غير حكومية- في معنى الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا أخذها‏.‏

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنه قال‏:‏ أحمد 5/ 424، والبزار في ‏(‏المسند‏)‏ 9/ 172 برقم ‏(‏3723‏)‏، والبيهقي 10/ 138، وابن عدي 1/ 300 ترجمة رقم ‏(‏127‏)‏‏.‏ هدايا العمال غلول رواه أحمد وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شخص له حقوق عند غيره ولا يستطيع استردادها إلا بدفع الرشوة

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏3567‏)‏

س 3‏:‏ شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع‏؟‏ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع‏؟‏

ج 3‏:‏ يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا‏.‏

س 4‏:‏ إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع رشوة للموظف توقفت المعاملات، فهل يدفع‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز له أن يدفع رشوة لتخليص معاملته، بل يرفع أمر الموظف إلى رئيسه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏4529‏)‏

س 7‏:‏ هل يجوز دفع الرشوة لأداء فريضة الحج‏؟‏

ج 7‏:‏ إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلا لأدائها إلا بدفع الرشوة- رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنكار المحاسب ما يعلم أنه رشوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3679‏)‏

س 3‏:‏ أعمل كمحاسب ببعض المؤسسات الوطنية، وأقوم بمراجعة حسابات هذه المؤسسة، وقد يمر علي بعض الأوراق للمراجعة فيها مبالغ مدفوعة كرشاوي لبعض الأفراد، فهل يعتبر سكوتي على ذلك مشاركة في الإثم وموافقة عليه، خاصة وأنني إذا تكلمت في ذلك سيكون موقفي موقف استهجان وسخرية مع الآخرين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا موقفي من ذلك من ناحية حكم الشرع‏.‏

ج 3‏:‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏913‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏49‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2172‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏5009‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1140‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4013‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/10‏)‏‏.‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فانظر إلى حالك وطبقها على ما يناسبها من هذه الدرجات، مع التنبه لما يترتب على الأمر أو عدمه من المصالح والمفاسد‏.‏

والخلاصة أنه يلزمك إنكار ما تعلم أنه رشوة، ما لم يترتب على إنكارك من المفاسد ما هو أكثر من ذلك أو مثله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قبول الهدية ممن يأخذ الرشوة في عمله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4270‏)‏

س 1‏:‏ إن لي ابن عم يعمل بالمرور، وأعلم أنه يتقاضى رشوة من السائقين، ويقول‏:‏ إنها غنيمة، فهل هي غنيمة، وما هي الغنيمة الآن، وإنه بعد ذلك بعث لي هدية على ما هو عليه من تقاضي رشوة، فهل أقبلها منه، وماذا أقول له بعد ذلك، وبماذا تنصحه أنت، وهل أجالسه‏؟‏ ولكنه عندما يأتي عندنا يصلي الصلاة في أوقاتها، وعندما أجلس معه أجد منه نفحة إيمانية، فما الحكم معه‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كانت الهدية التي يرسلها لك من الرشوة التي يأخذها فلا يجوز لك قبولها، وإذا كنت لا تعلم هل هي من الرشوة أو غيرها، أو تعلم أنها من غيرها فلا بأس بأخذها، لكن إذا كان أغلب ماله من الرشوة فلا تقبلها؛ عملا بالاحتياط، وإذا كان رد هديته أقرب إلى إصلاحه وتوجيهه وإشعاره بسوء عمله فينبغي ردها مطلقا، وأما تسميتها غنيمة فهو كذب، وتسمية للحرام بغير اسمه ليستحله بذلك، وينبغي نصحه لعل الله أن يهديه، ونصيحتنا لابن عمك أن يتقي الله ويحاسب نفسه ويحذر أخذ الرشوة من السائقين؛ لأنها ظلم وعدوان وخيانة، وليست غنيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏16434‏)‏

س‏:‏ يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه‏؟‏

ج‏:‏ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تم بحمد الله الجزء الثالث والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الرابع والعشرون، وأوله‏:‏ ‏(‏اللباس والزينة‏)‏‏.‏